تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام وما يتعلق بهما من أحكام

Abdullah bin Saleh Al-Qaseer d. Unknown
63

تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام وما يتعلق بهما من أحكام

تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام وما يتعلق بهما من أحكام

Editorial

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢١هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

بالصدقة فنماها وطهرها. وقال عكرمة ﵀ في الآية: "هو الرجل يقدم زكاته بين يدي - يعني قبل - صلاته - أي العيد. وهكذا قال غير واحد من السلف ﵏ في الآية: هي زكاة الفطر. وروي ذلك مرفوعا إلى النبي ﷺ عند ابن خزيمة وغيره. وقال مالك ﵀: هي- يعني زكاة الفطر - داخلة في عموم قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣] (١) . وثبت في الصحيحين وغيرهما من غير وجه: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر» (٢) . وأجمع عليها المسلمون قديما وحديثا، وكان أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منها. [حكمها] ٣ - حكمها حكى ابن المنذر وغيره الإجماع على وجوبها، وقال إسحاق ﵀: "هو كالإجماع". قلت: ويكفي في الدلالة على وجوبها - مع القدرة في وقتها - تعبير الصحابة ﵃ بالفرض كما صرَّح بذلك ابن عمر وابن عباس، قال ابن عمر ﵄: "فرض رسول الله ﷺ

(١) سورة البقرة، الآية: ٤٣. (٢) أخرجه البخاري (١٥٠٤) ومسلم (٩٨٤) . عن عبد الله بن عمر ﵄.

1 / 68