43

تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام وما يتعلق بهما من أحكام

تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام وما يتعلق بهما من أحكام

Editorial

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢١هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

ونحو ذلك، لا يفطر به الصائم، ولا يفسد به الصيام، لعدم الاختيار. ٥ - من أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح ولا قضاء عليه؛ لقوله ﷺ: «عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (١) . ولقوله ﷺ: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» (٢) . ٦ - من أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه فلا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل. ٧ - من أصبح جنبا من احتلام أو جماع، وضاق عليه الوقت، فإنه يصوم وله أن يؤخر الغسل إلى ما بعد السحور، وطلوع الفجر، وصومه صحيح ليس عليه قضاؤه. لما في الصحيحين: «أن النبي ﷺ كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم» (٣) . وفي صحيح مسلم قال ﷺ: «وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم» (٤) . والنصوص في ذلك

(١) انظر الهامش السابق ص (٤٥) . (٢) أخرجه مسلم برقم (١١٥٥) في الصيام، باب: "أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر" من حديث أبي هريرة ﵁. (٣) أخرجه البخاري برقم (١٩٣٠) في الصوم، باب: "اغتسال الصائم". ومسلم برقم (١١٠٩) في الصيام، باب: "صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب". عن عائشة ﵂. (٤) أخرجه مسلم برقم (١١١٠) في الصيام، باب: "صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب". عن عائشة ﵂.

1 / 47