Reflections on the Call of Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab

Abdullah bin Abdul Mohsen Al-Turki d. Unknown
77

Reflections on the Call of Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab

تأملات في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب

Editorial

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Número de edición

١٤١٩هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

هذا ما ليس منه فهو رد "١. وفي لفظ الصحيح: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد "٢. وتقطع أن الرسول ﷺ لم يأمرنا بهذا، ولو أمر به لكان الصحابة أسبق الناس إليه، وأحرصهم عليه٣. ثم إنه في حالة النّزاع يجب الرد إلى الله ورسوله، ولا يسع المسلم إلا ذاك. وفي جوابه على مسائل سأله عنها الشيخ عبد العزيز الحصين يقرر ذلك، وكانت المسألة الأولى عن العروض، هل تجزئ في الزكاة إذا أخرجت بقيمتها؟ فأجاب الشيح محمد بقوله: «فأما المسألة الأولى: ففيها روايتان عن أحمد، إحداهما: المنع؛ لقوله: " في كل أربعين شاة شاة، وفي مائتي درهم خمسة دراهم "٤ وأشباهه. والثانية: يجوز، قال أبو داود: سئل أحمد عن رجل باع تمر نخلة، فقال: عشره على الذي باعة، قيل: يخرج تمرا أو ثمنه؟ قال: إن شاء أخرج تمرا، وإن شاء أخرج من الثمن. إذا ثبت هذا، فقد قال بكل من الروايتين جماعة، وصار نزاع فيها، فوجب ردها إلى الله والرسول» ٥.

١ رواه البخاري في الصلح (٢٦٩٧)، ومسلم في الأقضية (١٧١٨/١٧)، من حديث عائشة، ﵂. ٢ رواه مسلم في الأقضية (١٧١٨/١٨)، من حديث عائشة، ﵂. ٣ مؤلفات الشيخ -القسم الثالث- فتاوى ومسائل - ص٨٨، ٨٩. ٤ رواه الترمذي في الزكاة (٦٢١)، وأبو داود في الزكاة (١٥٦٨)، وابن ماجه في الزكاة (١٨٠٥)، من حديث سالم -عن أبيه-. ٥ مؤلفات الشيخ -القسم الثالث- فتاوى ومسائل - ص٩٥.

1 / 87