وقام ﷺ لعكرمة بن أبي جهل لما جاءه مسلمًا، وقال للأنصار: قوموا إلى سيدكم سعد بن معاذ.
فصل
٢١٩ - وإن قام القاضي ليخرج أو يدخل إلى بيته أو قام ليستريح فينبغي لجميع من في مجلسه أن يقوموا له، فقد روى أبو هريرة أن النبي ﷺ كان إذا قام يدخل منزله قمنا له قيامًا حتى يدخل.
٢٢٠ - وإنما كره أصحابنا القيام على التكفير كما قال ﷺ: «الأعاجم يقوم بعضهم لبعض تكفيرًا».
٢٢١ - وإن قام إلي إنسان فعانقه فلا بأس، فقد قام النبي ﷺ لزيد بن حارثة فعانقه وقام لجعفر بن أبي طالب لما أتاه يوم خيبر فقال: «لست أدري بأي الفتحين أسر بقدوم جعفر أو بفتح خيبر».
٢٢٢ - قال الطحاوي:
وإذا استأذنه إنسان ليقبل رأسه ويديه ورجليه فعل!
٢٢٣ - وقال أبو حنيفة أكره من الرجل أن يقبل من الرجل يده أو فمه وأكره المعانقة ولا بأس بالمصافحة.
٢٢٤ - وروى عن أبي يوسف أنه قال:
تجوز القبلة والمعانقة والمصافحة، ذكر الخلاف، في كتاب الكراهة أبو الليث وغيره، والذي ذكره الطحاوي قاله في أدب الحكام الصغير له.