960Jardín de los jueces y camino de la salvaciónروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditorد. صلاح الدين الناهيEditorialمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مUbicación del editorعمانGénerosHanafi jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasFatimíes٦٣٠٨/ وقال الشافعي هو صريح مثل الطلاق.فصلكنايات الطلاق.٦٣٠٩/ وكنايات الطلاق كلها بوائن إلا اعتدى واستبرئي رحمك، وأنت واحدة.٦٣١٠/ وقال زفر الكل بوائن.٦٣١١/ وقال الشافعي الكل رجعي، ولا تكون الكناية أكثر من الصريح، والذي يطابق لفظ البينونة.فصلاللفظ الذي لا يحتمل السبب٦٣١٢/ وكل لفظ لا يحتمل السبب من الكنايات فأنه إذا قال لزوجته في حال الطلاق فأنه يقع به الطلاق وأن لم ينو ولا يصدق أنه لم ينو الطلاق.٦٣١٣/ وقال الشافعي يصدق، ودلالة الحال لا تؤثر في ذلك ولا تقوم النية عنده.3 / 973CopiarCompartirPreguntar a la IA