952Jardín de los jueces y camino de la salvaciónروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditorد. صلاح الدين الناهيEditorialمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مUbicación del editorعمانGénerosHanafi jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasFatimíesفصلأنت طالق قبل دخولك الدار.٦٢٦٢/ ولو قال أنت طالق قبل دخولك الدار وقع الطلاق في الحال لأنها غير داخلة في الداخلة، وهو قبل ذلك.فصل٦٢٦٣/ قال أنت طالق ثلاثا، في كلمة واحدة فقد فعل محرما عندنا ويقع الطلاق.٦٢٦٤/ وقال الشافعي أنما يحرم من الطلاق ما كان في الحيض أو عفيب الجماع، والجمع ليس بحرام بل سنة.٦٢٦٥/ وقال مالك سنة الطلاق أن لا يزيد على واحدةفصلالطلاق في حال الحيض٦٢٦٦/ ولا يبطل ذلك إذا جمع، ومن الناس ومن قال لا يقع.٦٢٦٧/ وكذلك الطلاق في حال الحيض هو واقع.٦٢٦٨/ وقال بعضهم لا يقع.٦٢٦٩/ وقد روى في خبر أبن عمر أنه قال له النبي صلى الله عليه3 / 965CopiarCompartirPreguntar a la IA