941

Jardín de los jueces y camino de la salvación

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Editorial

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Ubicación del editor

عمان

Regiones
Siria
•
Imperios y Eras
Fatimíes
٦١٩٩/ لأن الخلع يقتضي البينونة وهي موجب الخلع فلا يصح نفيها كما لو شرط أن لا يقع الطلاق، وهو فسخ عنده، والفسخ لا تثبت فيه الرجعة أيضًا لأنه يرفع النكاح فلا ترجع بغير عقد، وكان الواجب إذا لم يصح الشرط أن لا يقع الطلاق.
٦٢٠٠/ وقال المزني يبطل الشرطان جميعًا ويقع الطلاق بائنًا ويجب مهر المثل، والشرط إذا بطل بطل ما علق عليه، ومهر المثل غير مشروط، ولا استحق ما شرطه عليه.
فصل
الخلع على خمر أو خنزير
٦٢٠١/ ولو خلعها على خمر وخنزير وميتة أو شيء لا قيمة له وقع الخلع ولم يستحق عليها تسليم ذلك ولا عوضًا سواه.
٦٢٠٢/ وقال الشافعي يقع ويلزمها رد مهر مثلها.
٦٢٠٣/ لأنه لم تغره، وخروج البضع لا قيمة لها.
فصل
صريح الطلاق في الخلع
٦٢٠٤/ والمختلعة يلحقها صريح الطلاق بغير عوض، ولا يلحقها

3 / 954