878Jardín de los jueces y camino de la salvaciónروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditorد. صلاح الدين الناهيEditorialمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مUbicación del editorعمانGénerosHanafi jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasFatimíes٥٨٣٩ - وقال الشافعي يبطل النكاح.٥٨٤٠ - واتفقوا على أنه لو طلق أو أعتق وشرط الخيار، أنه يصح ويبطل الشرط.فصلتعليق طلاقها على النكاح٥٨٤١ - ولو قال لها: إذا تزوجت ودخلت فأنت طالق صح النكاح ووقع الطلاق عند وجود الشرط.٥٨٤٢ - وقال الشافعي لا يصح النكاح، ولا تحل لزوجها الأول.٥٨٤٣ - وقال محمد يصح النكاح ولا تحل للأول.٥٨٤٤ - وبقول الشافعي في البطلان قال أبو يوسف إذا شرط تحليلها للأول لأن الشروط الفاسدة لا تفسد النكاح، كما لو شرط أن لا يسافر بها.فصلالحرمة بالزنا٥٨٤٥ - ومن زنا بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها.٥٨٤٦ - والزنا يوجب تحريم المصاهرة كالوطء بشبهة.٥٨٤٧ - وقال أبو يوسف لا يوجب تحريم المصاهرة.2 / 889CopiarCompartirPreguntar a la IA