876Jardín de los jueces y camino de la salvaciónروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditorد. صلاح الدين الناهيEditorialمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مUbicación del editorعمانGénerosHanafi jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasFatimíes٥٨٢٦ - وقال لو تزوجت حرة رجلًا على أنه حر فكان عبدًا أو عبد فكان حرًا أن لها الخيار في أحد قوليه، وفي الآخر النكاح باطل وإن كان أكمل منها.فصلبيع الأمة المزوجة٥٨٢٧ - وبيع الأمة المزوجة جائز والنكاح باق.٥٨٢٨ - وقال ابن عباس والأعمش بيع الأمة طلاقها.٥٨٢٩ - ولو بطل النكاح لما خير رسول الله ﷺ (بريرة) في النكاح.٥٨٣٠ - وإن اختارت وهي معتدة زوجها أو الفرقة صح خيارها، خلاف الشافعي لا يصح.قصلمكاتبة تزوجت بإذن المولى٥٨٣١ - والمكاتبة إذا تزوجت بإذن المولى ثم أعتقت بالأداء أو العتاق من سيدها، فلها الخيار لأن العقد تم عليها، وهي لا تملك نفسها.٥٨٣٢ - وقال زفر لا خيار.٥٨٣٣ - واتفق أصحابنا على أن الأمة لو تزوجت بغير إذن المولى أن النكاح موقوف على إجازته، فإن أعتقت جاز النكاح ولا خيار لها.2 / 887CopiarCompartirPreguntar a la IA