853

Jardín de los jueces y camino de la salvación

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Editorial

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Ubicación del editor

عمان

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Fatimíes
٥٦٨٧ - وقال الجميع للأب الكافر أن يزوج ابنته الكافرة، وجعل الكفر أقل من الفسق.
٥٦٨٨ - وأجاز الجميع أن يتزوج لنفسه وأنه يملك الاعتراض عليها في الكفاءة، وأنه يستوفى القصاص، ويجوز أن يكون وكيلًا في سائر العقود، ويجوز أن يبيع الأمة ويشتري العبد.
الشهادة في النكاح
٥٦٨٩ - واعتبر أصحابنا في النكاح الشهادة، وقالوا شرط في الصحة.
٥٦٩٠ - وبه قال الشافعي.
٥٦٩١ - وقال مالك: يجوز بغير شهادة كما يجوز البيع، ويجوز بشهادة الفاسق، لأنه يجوز بشهادة الكافر.
٥٦٩٢ - وقال الشافعي لا يجوز بشهادة فاسقين.
٥٦٩٣ - ويجوز أن ينعقد النكاح بما لا يثبت به عند الحاكم كنكاح الكافرين بشهادة مثلهم، ولا يثبت بالإقرار، ولا ينعقد به النكاح.
فصل
٥٦٩٤ - ويجوز بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين عندنا.
٥٦٩٥ - وقال الشافعي لا ينعقد بشهادة الرجال والنساء ولا يثبت.
٥٦٩٦ - وكذلك الرجعة والوكالة والوصية والطلاق والعتاق وكل ما ليس بمال ولا المقصود منه المال.

2 / 864