838

Jardín de los jueces y camino de la salvación

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Editorial

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Ubicación del editor

عمان

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Fatimíes
الفقهاء مختلفة، في فروعه وأصوله، ومواضع الجواز والبطلان فيه، وخلافه كثير، وحجمه كبير، ولابد من ذكر مسائل من كل باب، وطرفًا من كل فن، وما يفعله الحاكم فيه إذا وقعت الخصائم وتشاجر الزوجان، ويقدم المجمع عليه مجملًا والمختلف فيه مفصلًا ومواضع الخصائم مبينًا إن شاء الله.
ما أجمع عليه من النكاح اللازم
٥٥٩٠ - أجمع العلماء أن النكاح إذا عقده الولي على وليته، وهو عدل في دينه، مرضي في قوله سليم من الموانع، وقد أذنت له في ذلك المولى عليها، وحضر الشهود العدول، ووجد لفظ النكاح والتزويج وذكر المهر والخطبة ونفى عن المهر الفساد والجهالة، واستوفى قدر مهر المثل، ووجدت الكفاءة في النسب والدين والحرية والقدرة على المهر والنفقة، والزوجان ممن يجوز أن ينكح كل واحد منهما صاحبه إن النكاح جائز وحكمه لازم.
٥٥٩١ - وكلما انخرم في هذه الشروط المذكورة شرط دخل الخلاف في ذلك.
٥٥٩٢ - ونحن نفصل هذه الشروط كلها ليعلم أن الجملة التي ذكرنا مجمع هليا وما عداها مختلف فيه.
فصل
الولاية في النكاح
٥٥٩٣ - وأما الولاية في النكاح على الحرة البالغة المكلفة، فعند أبي حنيفة

2 / 849