831Jardín de los jueces y camino de la salvaciónروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditorد. صلاح الدين الناهيEditorialمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مUbicación del editorعمانGénerosHanafi jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasFatimíes٥٥٦١ - وكذلك القول قوله في الثمن إذا لم يكن بينة.فصلالعبرة بما أخذه البائع٥٥٦٢ - والشفيع يأخذ الشفيع بما أخذه البائع، دون ما أقر به المشتري، لأن بينة البائع قد أكذبته فيما قال وذكر.٥٥٦٣ - وقال الشافعي يأخذ الشفيع بما أقر به المشتري.فصلالحط من الثمن الأول والزيادة فيه٥٥٦٤ - وقال أصحابنا: لو حط بعض الثمن أخذ الشفيع بما بقي، وإن زاد على الثمن أخذ بالثمن الأول.٥٥٦٥ - وقال الشافعي يأخذ الثمن الأول في الفصلين لأنه وقع به عقد البيع.٥٥٦٦ - وفرق أصحابنا بين حط بعض الثمن وبين حط الكل في أنه يأخذ بأصل الثمن لأنه لم يبق ههنا ما يجوز أن يؤخذ به.فصلاختلافهما في قيمة البناء٥٥٦٧ - وإن اختلفا في قيمة البناء وما ذهب منها فالقول قول المشتري عندنا2 / 842CopiarCompartirPreguntar a la IA