802

Jardín de los jueces y camino de la salvación

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Editorial

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Ubicación del editor

عمان

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Fatimíes
يبين موضع الأذرع، فالبيع باطل عند أبي حنيفة.
٥٤١٥ - وإذا اختلف فقال أحدهما أصابني ألف وقبضت تسعمائة، وقال الآخر بل قبضت ألفًا فإنهما يتحالفان ويترادان القسم لأنه لم يقر بقبض المائة، وقد اقر بها الذي هي في يديه.
٥٤١٦ - ولو قال له أحدهما: أصابني هذا البيت وهو في يد شريكه.
وقال الآخر لم يصبك ذلك وإنما ذلك لي وحقي.
قيل له:
أكان في يد شريكك قبل القسمة فلم يدفعه إليك أو أخذه من يديك بعد القسمة؟
فإن قال أخذه بعد القسمة بإجازة أو عارية فالقسمة جائزة ويحلف شريكه على دعواه.
وإن قال كان قبل القسمة فلم يسلمه تحالفا وترادا لأنه لم يقر بقبض حقه.
٥٤١٧ - وإذا كانت الغنم مائة واقتسماها وقال أحدهما: أصابك خمسون ولي خمسون وإنما دفعت لي أربعين وقد بقي لي عشرة في يدك من حقي ولم تدفعها إلي.
وقال الآخر: بل أصابني ستون بالقسمة وأصابك أربعون فإنهما يتحالفان ويترادان القسمة.
٥٤١٨ - ولو كانا اشهدا بالقسمة والاستيفاء كان القول قول الذي في يده الستون.

2 / 813