٢٨٣٩ - وقال الشافعي يجوز.
٢٨٤٠ - وأجاز أصحابنا بيت السواد أن يتخذ بيعة، ومنهم من أسقط الخلاف.
فصل
الدلال
٢٨٤١ - وإذا استأجر رجلًا ليبيع له ثوبًا فالإجارة باطلة لأنه يقف على فعل الغير.
٢٨٤٢ - وقال الشافعي يجوز.
الأجرة على الطاعات
٢٨٤٣ - ولا تجوز الإجارة لتعليم القرآن ولا بشيء من الطاعات والمعاصي.
٢٨٤٤ - وقال الشافعي يجوز في تعليم العلوم والقرآن وكل منفعة مباحة، لأنه يقف على فعل عدم.
فصل
شرطان في عقد
٢٨٤٥ - وإن شرط أن يعمل في الدار الجديد بدرهم، وإن سكن فنصف درهم جاز في قوله الأول، ولا يجوز في الثاني.
٢٨٤٦ - وهو قولهما وقول الشافعي.
٢٨٤٧ - وإن قال إن خطت الثوب اليوم فبدرهم وإن خطته غدًا فبنصف (درهم) فالشرط الأول جائز والثاني باطل.
٢٨٤٨ - وقال زفر: الشرطان باطلان، وهو قول الشافعي.
٢٨٤٩ - وقالا جائزان.