470Jardín de los jueces y camino de la salvaciónروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditorد. صلاح الدين الناهيEditorialمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مUbicación del editorعمانGénerosHanafi jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasFatimíesيعيش إليها، فمنهم من أجر ذلك، ومنهم من قال لا تجوز كإجارة العبد ألف سنة وما زاد على ما يعيش إليه الناس في الغالب.فصل٢٧٦٥ - ولا فرق عندنا بين أن يؤجره المدة في أولها أو مدة لم تحضر كمن أجر [في] شعبان وهما في رجب جاز عندنا.٢٧٦٦ - وقال الشافعي لا تجوز.٢٧٦٧ - ولا فرق بين أن يؤجرها من المستأجر أو من غيره، ومنهم من فرق.بيع العين قبل مدة الإجارة٢٧٦٨ - وهل للمؤجر أن يبيع العين قبل المدة؟فيه روايتان: أحدهما يجوز، والأخرى لا يجوز.فصلإجارة المشاع٢٧٦٩ - ولا تجوز إجارة المشاع عند أبي حنيفة من غير الشريك، وفي الشريك روايتان أحدهما لا تجوز، وهو قول زفر.وفي الأشاعة الطارئة روايتان في إبطال الإجارة:وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي إجارة المشاع جائزة.ولا فرق بين الشريك وغيره.ولا فرق بين ما يحتمل القسمة وما لا يحتمل.ولا بين الطارئ والمقارن في ذلك لأن كل ما جاز بيعه جازت إجارته كالمفرز.1 / 476CopiarCompartirPreguntar a la IA