468Jardín de los jueces y camino de la salvaciónروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditorد. صلاح الدين الناهيEditorialمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مUbicación del editorعمانGénerosHanafi jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasFatimíesأبو حنيفة وصاحباه.٢٧٤٩ - والاستحسان أن تجوز لأن الله تعالى قال:﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ وأجر النبي ﵇ والصحابة استأجرت وأجرت، وهو فعل جميع المسلمين في سائر الإعصار.قاعدةما تجوز إجازته٢٧٥٠ - وكل عين لها منفعة تجوز أجارتها وأن كان بيعها لا يجوز كالحر وأم الولد والوقف، لأنه عقد على منفعة فهو كالنكاح يجوز على الحر والعبد.٢٧٥١ - وتجوز إجارة العقار والضياع والمنازل والحوانيت والسفن والحيوان الجمال والدواب والرقيق والبغال والحمير والبقر والآت الصناع كلها والمكاييل والموازين والبسط والزلالي والغرف والبساتين.أنواع الإجازة٢٧٥٢ - والإجارة على نوعين:إجارة مدة وإجارة عمل.ذكر المدة والعمل٢٧٥٣ - فكل عين يجوز أن يستأجرها مدة معلومة لينتفع بها فيها فهو جائز.1 / 474CopiarCompartirPreguntar a la IA