454

Jardín de los jueces y camino de la salvación

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Editorial

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Ubicación del editor

عمان

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Fatimíes
فصل
تعليق الضمان على شرك
٢٦٦٦ - ويجوز تعليقه على شرط لأنه يصح مع الجهالة، ويجوز تعليقه بحظر وغرر فهو كالطلاق والعتاق.
٢٦٦٧ - وقال الشافعي/ لا يصح لأنه إثبات مال لآدمي كالثمن.
فصل
الضمان المؤجل
٢٦٦٨ - ويجوز الضمان حالا ومؤجلا على حسب ما يشترط.
٢٦٦٩ - وقال الشافعي: يجوز ضمان الحال إلى أجل لأنه رفق ومعروف.
٢٦٧٠ - وعندنا أنه لا يجوز تأجيل الدين الحال وأن كان رفقا ومعروفا.
٢٦٧١ - واختلف أصحابنا هل يجوز أن يضمن المؤجل حالا؟
فمنهم من أجاز كما يضمن الحال مؤجلا ومنهم من قال لا يجوز لأنه فرع لما على المضمون عنه فلا يجوز أن يكون الفرع معجلا والأصل مؤجلا وبذا يبطل إذا كان حالا وضمن مؤجلا، فأن الفرع بخلاف الأصل.
فصل
شرط الخيار في الضمان
٢٦٧٢ - ويجوز شرط الخيار في الضمان عندنا.
٢٦٧٣ - وقال الشافعي لا يصح لأنه عقد فهو كالبيع ولا يبطل بالشروط الفاسدة، وقال الشافعي يبطل.

1 / 460