٢٠٠٩ - وإذا اشترى عبدًا بشرط أنه كافر فكان مسلمًا فلا خيار في الرد.
وقال الشافعي له الخيار كما لو شرط كاتبًا فكان لا يكتب.
وعندنا الإسلام زيادة في العبد، وليس بنقص فلم يثبت الخيار.
فصل
الزنا والبخر
٢٠١٠ - والزنا والبخر ليس بعيب في الغلام وهو عيب في الجارية.
وقال الشافعي هو عيب فيهما إلا أن يكون من داء يرد به في الجميع.
فصل
٢٠١١ - وإذا اشترى عبدين فقبضهما فوجد بأحدهما عيبًا كان له رده على البائع وإن كان قبل القبض فهو بالخيار إن شاء أخذهما وإن شاء ردهما، وليس له رد المعيب منهما.
٢٠١٢ - وقال زفر يرد في الفصلين، وهو أحد قولي الشافعي.
فصل
امتناع الرجوع بالأرش
٢٠١٣ - وإذا قتل المشتري العبد المشتري أو أكل الطعام ثم اطلع على عيب فليس له الرجوع بأرش.
٢٠١٤ - وقال الشافعي له الرجوع بالأرش.
٢٠١٥ - وفرق أبو يوسف ومحمد بين الأكل والقتل فقالا:
يرجع في الأكل ولا يرجع في القتل، وقد ذكرنا وجه ذلك فيما تقدم.
1 / 389
مقدمة المصنف
كتاب المأذون له في التجارة
كتاب الوديعة
كتاب الوقف
كتاب القسمة بين النساء في العشرة
كتاب الرضاع
كتاب الخلع
كتاب العدة
كتاب الرجعة
كتاب الظهار
كتاب اللعان
كتاب العتاق
كتاب المكاتب
كتاب التدبير
كتاب أمهات الأولاد
كتاب الأيمان
كتاب الولاء
كتاب قتال أهل البغي
كتاب المرتد
كتاب الصول
كتاب السير والغنيمة
كتاب الغصب
كتاب الإكراه
كتاب الأشربة
كتاب الأطعمة
كتاب الضحايا
كتاب الصيد
كتاب اللقطة
Jardín de los jueces y camino de la salvación | Usul