293

Jardín de los jueces y camino de la salvación

روضة القضاة وطريق النجاة

Investigador

د. صلاح الدين الناهي

Editorial

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Ubicación del editor

عمان

فصل ١٤٧٤ - ولو أن رجلًا أحضر رجلًا إلى الحاكم وقال له أن هذا وصي فلان أو وكيله وطلب من الحاكم أن يأخذ منه كفيلًا حتى يثبت الوصية أو الوكالة لم يجبه إلى ذلك، كذلك إن أقر بالوصية وقال ليس في يدي للميت حق فالقول قوله في ذلك، وإن طلب المدعى أن يأخذ منه كفيلًا ليثبت الحق عليه ثم يبيع مال الميت أجابه إلى ذلك. فصل ١٤٧٥ - وإن أدعى على رجل أن أباه مات وأنه وارثه وأن أخاه مات وهو وارثه وأن على هذا الرجل حقًا لهما واريد أن آخذ منه كفيلًا حتى أقيم البينة بما ذكرت أخذ منه كفيلًا لمدة ثلاثة أيام. ١٤٧٦ - وكل حق أدعاه إنسان لنفسه وطلب الكفيل أخذ به إلا المسافر وما لا يجوز أخذ الكفيل به مما تقدم. فصل ١٤٧٧ - ويؤخذ للرجل من المرأة والمرأة من الرجل إذا كان كل واحد يدعى النكاح على الآخر، حتى يقيم البينة أو يعدل، وكذلك إذا أدعى رق العبد أو الأمة. فصل ١٤٧٨ - وإذا مات المطلوب بالحق أو مات الكفيل بطلت الكفالة وإن مات الطالب فالكفيل على حاله. ١٤٧٩ - وإن سلم الكفيل المكفول به إلى وصي الميت برئ وإن سلمه إلى وارثه بريء من حصة ذلك الوارث، ولمن بقي حقه من الكفالة بحاله.

1 / 297