١٤٤٤ - وإن شهد له عليه شاهد واحد عدل حبسه القاضي إلى أن يتم الشهادة، وإن لم يعرف الشاهد لم يحبسه.
١٤٤٥ - وقال بعض أصحاب الشافعي في ذلك قولين:
أحدهما مثل ما قلناه.
والثاني لا يحبسه.
١٤٤٦ - ومنهم من فرق وقال:
إن كان الحق مما يثبت باليمين مع الشاهد حبسه لأن الخصم يتمكن من وصوله إلى حقه بيمينه مع الشاهد.
وإن كان بخلاف ذلك لم يحبسه.
١٤٤٧ - وقال أبو يوسف ومحمد إذا شهد واحد عدل كفلناه ولم تحبسه.
١٤٤٨ - وقال أصحابنا:
وإن كانت الدعوى في حد الزنا وشرب الخمر والسكر من النبيذ وطلب الكفيل لم يؤخذ به ولم يلزمه، وكذلك حد السرقة إذا طلب القطع لم يؤخذ الكفيل وإن طلب المال أخذ.
١٤٤٩ - ويؤخذ الكفيل فيما يجب فيه التعزيز.
١٤٥٠ - وقال أبو يوسف ومحمد آخذ في دعوى القصاص الكفيل وفيما يتعلق بحقوق الناس وكذلك إذا قام الشهود ولم يعدلوا وطلب الكفيل حتى يعدلهما فله ذلك.
١٤٥١ - ويختار كفيل موثوق به وله مال.
١٤٥٢ - واختلف أصحاب الشافعي إذا طلب الخصم حبسه حتى يسأل عن البينة في الباطن.
فمنهم من قال يحبس وهو الصحيح لأن الظاهر العدالة.
والثاني وهو قول الأصطخري لا يحبس لأن الأصل براءة الذمة.
1 / 294
مقدمة المصنف
كتاب المأذون له في التجارة
كتاب الوديعة
كتاب الوقف
كتاب القسمة بين النساء في العشرة
كتاب الرضاع
كتاب الخلع
كتاب العدة
كتاب الرجعة
كتاب الظهار
كتاب اللعان
كتاب العتاق
كتاب المكاتب
كتاب التدبير
كتاب أمهات الأولاد
كتاب الأيمان
كتاب الولاء
كتاب قتال أهل البغي
كتاب المرتد
كتاب الصول
كتاب السير والغنيمة
كتاب الغصب
كتاب الإكراه
كتاب الأشربة
كتاب الأطعمة
كتاب الضحايا
كتاب الصيد
كتاب اللقطة
Jardín de los jueces y camino de la salvación | Usul