١٢٠٣ - وقال الشافعي لا تقبل لأن العداوة تمنع العدالة ونحن نقبل شهادة المسلم على الذمي وهما أشد عداوة.
١٢٠٤ - وقال الشافعي: العدو متهم في الشهادة.
فصل
شهد لمن لا تجوز له الشهادة ولمن تجوز
١٢٠٥ - وإذا شهد لمن لا تجوز الشهادة له ولمن تجوز له الشهادة، فاتفق أصحابنا أنه تبطل الشهادة في حق من لا تجوز له الشهادة، واختلف في حق الآخر، فمنهم من قال تبطل أيضًا في حقه لأن الشهادة إذا أبطل بعضها بطل جميعها، ومنهم من قال لا تبطل في حق الآخر لأنه يجوز أن يبتدئ بالشهادة في حقه.
فصل
شهادة التائب
١٢٠٦ - ومن فسق بنوع من أنواع الفسق وتاب من الذنب وأصلح قبلت شهادته كالسارق وشارب الخمر والزاني.
١٢٠٧ - وقد روى الحسن أن رجلًا من قريش سرق بعيرًا على عهد رسول الله ﷺ فقطع يده ثم كان يشهد بعد ذلك فيجيز شهادته.
١٢٠٨ - وروى عن أبي خيرة، أنه قطع يده علي بن أبي طالب ﵇ من المفصل، وأنه شهد عند المغيرة بن عبد الله فقال له:
- من قطعك؟
فقال:
- علي بن أبي طالب.
قال:
- ما أراه إلا ظلمك!
1 / 257
مقدمة المصنف
كتاب المأذون له في التجارة
كتاب الوديعة
كتاب الوقف
كتاب القسمة بين النساء في العشرة
كتاب الرضاع
كتاب الخلع
كتاب العدة
كتاب الرجعة
كتاب الظهار
كتاب اللعان
كتاب العتاق
كتاب المكاتب
كتاب التدبير
كتاب أمهات الأولاد
كتاب الأيمان
كتاب الولاء
كتاب قتال أهل البغي
كتاب المرتد
كتاب الصول
كتاب السير والغنيمة
كتاب الغصب
كتاب الإكراه
كتاب الأشربة
كتاب الأطعمة
كتاب الضحايا
كتاب الصيد
كتاب اللقطة
Jardín de los jueces y camino de la salvación | Usul