فاتك قال: صلى رسول الله ﷺ صلوة الصبح فلما أنصرف قام قائمًا ثم قال عدلت شهادة الزور الإشراك بالله ثلاث مرات، ثم تلا قوله تعالى:
﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾.
١١٥٦ - وقد تقدم ما رواه أبو حنيفة عن محارب بن دثار فيما تقدم من هذا الباب في الفصل الذي قلنا أنه يفرق الشهود مع التهمة.
١١٥٧ - ويعلم أنه شاهد زور بثلاثة أشياء:
أحدها أن يقر على نفسه أنه شهد بالزور.
والثاني أن تقوم عليه بذلك بنية.
والثالث أن يشهد بما تكذبه العقول وشاهد الحال.
١١٥٨ - فإن أقر على نفسه لم يبطل ما شهد به قبل هذا القول، وكذلك إذا قامت عليه بينة بعد القضاء لأن هذا تهاتر.