١١٣٠ - وقالوا: لا يجوز اللعب بالأربعة عشر ولم يختلفوا، فهذه الجملة حكوها في هذا الباب.
فصل
شرب قليل من النبيذ
١١٣١ - واختلف أصحاب الشافعي فيمن شرب قليلًا من النبيذ، فمنهم من قال إن كان يعتقد بحرمته فسق وردت شهادته، ومنهم من قال لا يفسق ولا ترد شهادته كما قلناه، قالوا وهو المذهب لأن استحلال الشيء أعظم من فعله بدليل من استحل الربا كفر ولا يكفر من فعله، فإذا لم ترد شهادة المستحل فمن لا يستحل أولى.
١١٣٢ - واختلفوا في وجوب الحد عليه مع قبول شهادته، فقال المزني لا يجب الحد كما لا ترد الشهادة به، وقال غيره منهم: يجب لأنه يردع عن الشرب ويحتاج إلى رادع كالخمر، وهذا لا يصح لأن [شارب] الخمر يفسق ويكفر المستحل، وكيف يجب الحد بأمر مختلف فيه والاجتهاد فيه يسوغ.
فصل
المغني بغير آلة
١١٣٣ - قد قلنا أنه لا تقبل شهادة المغني لما ورد عن ابن مسعود عن النبي ﷺ أنه قال: الغناء ينبت النفاق (؟) في القلب كما ينبت الماء البقل.
١١٣٤ - وإذا كان بغير آلة مطربة فليس بمحرم.
١١٣٥ - وقد روى أن النبي ﷺ مر بجارية لحسان وهي تقول:
هل على ويحكما ... إن لهوت من حرج؟
فقال ﷺ لا حرج إن شاء الله.
وروى عن عائشة ﵂ أنها قالت:
1 / 243
مقدمة المصنف
كتاب المأذون له في التجارة
كتاب الوديعة
كتاب الوقف
كتاب القسمة بين النساء في العشرة
كتاب الرضاع
كتاب الخلع
كتاب العدة
كتاب الرجعة
كتاب الظهار
كتاب اللعان
كتاب العتاق
كتاب المكاتب
كتاب التدبير
كتاب أمهات الأولاد
كتاب الأيمان
كتاب الولاء
كتاب قتال أهل البغي
كتاب المرتد
كتاب الصول
كتاب السير والغنيمة
كتاب الغصب
كتاب الإكراه
كتاب الأشربة
كتاب الأطعمة
كتاب الضحايا
كتاب الصيد
كتاب اللقطة
Jardín de los jueces y camino de la salvación | Usul