210

Jardín de los jueces y camino de la salvación

روضة القضاة وطريق النجاة

Investigador

د. صلاح الدين الناهي

Editorial

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Ubicación del editor

عمان

٩٤٧ - واتفقوا على أنه لو تحمل شهادة وهو فاسق وأداها وهو عدل أنها تقبل ويحكم بها. ٩٤٨ - وأنه في الحدود والعقود مثل العدل. ٩٤٩ - وسنذكر في باب الحجر ما يؤثر فيه النسق ولا يؤثر لأنه أشبه موضع بذكره. ٩٥٠ - وإذ قد ذكرنا حكم الشهود، إذا كملت صفاتهم وعددهم فلنذكر صفاتهم وحكمهم إذا نقصوا. باب الشاهد واليمين وهذا باب ذكر الشاهد واليمين وما يقضي به فيه. ٩٥١ - اتفق أصحابنا جميعًا على أنه لا يقضي بشاهد ويمين الطالب في شيء من الحقوق كائنًا ما كان ذلك الحق. ٩٥٢ - وهو قول الشعبي وإبراهيم (النخعي) والزهري. ٩٥٣ - وقد روى عن النبي ﷺ أنه قال شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك، رواه الجماعة وتلقته الأمة بالقبول. وقال الشافعي يقبل الشاهد ويمين الطالب.

1 / 214