199

Jardín de los jueces y camino de la salvación

روضة القضاة وطريق النجاة

Investigador

د. صلاح الدين الناهي

Editorial

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Ubicación del editor

عمان

٨٤٤ - وقال قتادة: لا تجوز شهادة النصراني على اليهودي، ولا اليهودي على النصراني. ٨٤٥ - وقال إبراهيم (النخعي): لا يتوارث أهل ملتين، ولا تجوز شهادة بعضهم على بعض. ٨٤٦ - وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: "لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين وهو قول عطاء بن أبي ربح والشافعي". ٨٤٧ - قال أصحابنا: ولو شهد الذمي على مثله فأسلم المشهود عليه قبل الحكم والقضاء أبطلت الشهادة، وإن كان بعد الحكم لم تبطل، كما لو فسق الشهود. ٨٤٨ - وهذا في سائل الحقوق كلها أنها لا تبطل، إلا الحدود والقتل العمد والقصاص في النفس وفيما دون النفس فأنى ادرأ ذلك، وادرأ عنه القطع في السرقة وأضمنه المال. ٨٤٩ - وقال أبو يوسف: ادرأ عنه القصاص في النفس وفيما دونها، وأضمنه دية ذلك، ولا يرجع المشهود عليه بذلك على الشاهدين. ٨٥٠ - ولو أسلم الشاهدان بعد إسلامه وقد قضى القاضي بذلك في الحدود والقصاص فجدد الشهادة عليه أمضيت القصاص وأنفذته ويدرأ عنه الحدود. ٨٥١ - وقال الخصاف: "والقياس عندي أن أمضيه عليه وأن أسلم لأنهما صارا إلى حالة يجوز شهادتهما عليه". ٨٥٢ - ولو كان الشاهدان أسلما أولًا، ثم أسلم بعد ذلك المشهود عليه فجددا الشهادة ولم يكن الحاكم أبطلها أمضيت الشهادة والحكم. ٨٥٣ - وقد قال أصحابنا: إذا شهدا على ذمي في حال الكفر فرد الحاكم

1 / 203