شرط البلوغ
شهادة الصبيان في الجراح
٨٣١ - أما اعتبار البلوغ في الشاهد فمجمع عليه في سائر الحقوق المحكوم بها، وهذا قولنا وقول الشافعي أن الصبي لا يقبل قوله في الشهادة على غيره.
وقال مالك تقبل شهادة الصبيان في الجراح قبل أن يفترقوا.
نقد قول مالك
٨٣٢ - ولو قبل قولهم (في الجراح) قبل في غير الجراح.
وقد ذكرنا الخبر القاضي أنه ﵊ قال:
"رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم".
شرط العقل
٨٣٣ - وأما اعتبار العقل فمجمع عليه، وقد قال ﵇ "والمجنون حتى يفيق" وكان المعنى فيه أنه غير مكلف فلم يتوجه عليه فرض إقامة الشهادة.
شرط الحرية
٨٣٤ - وأما اعتبار الحرية في الشهادة فهو قولنا وقول الشافعي، وهو المروي عن ابن عباس وشريح ومجاهد ومكحول وعطاء وعامر واياس بن معاوية والحسن (البصري) ورواه عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب ﵁.
٨٣٥ - وقد روي عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه كان يجيز شهادة العبيد، وهو قول مالك بن أنس وأحمد.
٨٣٦ - وعن إبراهيم أنه قال: تجوز شهادة العبيد في الشيء الطفيف.