٦٣٢ - وأما كيفية القضاء عليهم فسنذكر ذلك في باب ما يجوز القضاء على المريض والمخدرة إن شاء الله.
٦٣٣ - وإذ قد ذكرنا العذر فلنذكر الامتناع.
باب الامتناع من الحضور إلى القاضي
وهذا باب يذكر فيه الامتناع من الحضور إلى القاضي:
٦٣٤ - وإذا امتنع الخصم من الحضور مع خصمه قبل أن يدعوه القاضي إلى الحكم لم يكن للحاكم تأديبه على ذلك إذا صح عنده، وإن قلنا أنه يأثم.
٦٣٥ - وأما إذا وردته طينة القاضي وخاتمه والمحضر فإن القاضي يحضره بالوالي.
٦٣٦ - ويتقدم بما يراه من تأديبه إذا شهد عنده شاهدان بامتناعه، ولا يسأل عنهما بعد أن يكونا مستورين، إن شاء حبسه قليلًا وإن شاء كثيرًا وإن رأى تأديبه بكشف الرأس وغير ذلك مما يكون فيه إقامة حشمة الحكم.
فصل
٦٣٧ - وقال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة:
أربعة من الشهود لا يسأل عنهم:
شاهد رد الطينة.
وشاهد تعديل العلانية.
وشاهد المعرفة الذي يدعو به القاضي من غير قرعة.
والرجل يستعدي على الرجل يريد اشخاصه إلى المصر فيقيم عليه شاهدين بحق يدعيه قبله.
1 / 173
مقدمة المصنف
كتاب المأذون له في التجارة
كتاب الوديعة
كتاب الوقف
كتاب القسمة بين النساء في العشرة
كتاب الرضاع
كتاب الخلع
كتاب العدة
كتاب الرجعة
كتاب الظهار
كتاب اللعان
كتاب العتاق
كتاب المكاتب
كتاب التدبير
كتاب أمهات الأولاد
كتاب الأيمان
كتاب الولاء
كتاب قتال أهل البغي
كتاب المرتد
كتاب الصول
كتاب السير والغنيمة
كتاب الغصب
كتاب الإكراه
كتاب الأشربة
كتاب الأطعمة
كتاب الضحايا
كتاب الصيد
كتاب اللقطة
Jardín de los jueces y camino de la salvación | Usul