سأدفع إليه طابعًا "حينئذ، وإن شاء الله احلفه أنه امتنع وهو قادر على المجيء".
٦١٢ - فإذا دفع إليه طابعًا فإن قال لا يحضر بهذا الطابع فلان فلو ناديناه بشاهدين يشهدان على امتناعه، كان ذلك صوابًا.
٦١٣ - وقد روى الخصاف في جواز العدوى بقول الخصم أخبارًا منها أن رجلًا من أراش (كذا) قدم مكة بابل وقباعها من أبي جهل فمطله وظلمه فقام في المسجد فقال:
- يا معشر قريش! أتى رجل غريب ابن سبيل، وأني بعت إبلًا من أبي جهل فمطلني وظلمني، فمن رجل يعديني عليه فيأخذ لي بحقي؟
قال، ورسول الله ﷺ في المجلس جالس، فقالوا:
ذلك الرجل يعديك عليه، فانطلق إليه فذكر له ذلك فقام معه.
وبعثت قريش في أثرها رجلًا، وإنما فعلوا ذلك استهزاء لما قد علموا بين النبي ﷺ وبين أبي جهل من العداوة.
قال فأتى الباب فضربه، فقيل من هذا؟
فقال محمد:
فخرج أبو جهل وما في وجهه رائعة من الذعر.
فقال:
- اعط هذا حقه.
قال: