٨٣٤١ - وللشافعي قولان أحدهما له الالتقاط والثاني ليس له ذلك.
فصل
هل للذمي الالتقاط؟
٨٣٤٣ - والمسلم الذمي في ذلك سواء، وقال أصحاب الشافعي في الذمي وجهان، ولهم في تخريج المذهب على العبد والمكاتب والمعتق بعضه ووجوب الضمان وملك المولى تفصيل تطول كتابته فلا معنى لذكره لأنه ربما لم يوجد، وإنما ذكرنا الواقع من ذلك.
فصل
٨٣٣٤ - وإن ردها إلى الموقع الذي أخذها منه برئ من الضمان، وقال الشافعي لا يبرأ، وقد ذكرنا حكم المال ووجب أن تذكر حكم الإنسان.
4 / 1395
مقدمة المصنف
كتاب المأذون له في التجارة
كتاب الوديعة
كتاب الوقف
كتاب القسمة بين النساء في العشرة
كتاب الرضاع
كتاب الخلع
كتاب العدة
كتاب الرجعة
كتاب الظهار
كتاب اللعان
كتاب العتاق
كتاب المكاتب
كتاب التدبير
كتاب أمهات الأولاد
كتاب الأيمان
كتاب الولاء
كتاب قتال أهل البغي
كتاب المرتد
كتاب الصول
كتاب السير والغنيمة
كتاب الغصب
كتاب الإكراه
كتاب الأشربة
كتاب الأطعمة
كتاب الضحايا
كتاب الصيد
كتاب اللقطة
Jardín de los jueces y camino de la salvación | Usul