٧٧٩٢ - ولو غصب ألفًا فاشترى بها أمة فباعها بألفين فإنا نفتيه أن يتصدق بألف.
٧٧٩٣ - وقال أبو يوسف لا يتصدق بشيء لأنه ربح على أصل فاسد وهو يقول العلة بالضمان وقد ضمن الألف.
فصل
التضحية بشاة مغصوبة
٧٧٩٤ - ومن غصب شاة فضحى بها ثم ضمن القيمة أجزيت عن الغاصب إذا ضمن في أيام الأضحية وإن آخرها لم تجزه.
فصل
٧٧٩٥ - وقال أبو يوسف لا تجزيه عن الأضحية لأن الذبح غير قربة.
فصل
تحول العصير المغصوب
٧٧٩٦ - ومن غصب عصيرًا فصار خمرًا ثم صار خلًا فمالكه بالخيار إن شاء أخذه خلًا وإن شاء ضمنه مثل العصير، ولو كان هو الذي بالخيار فعليه مثله لأنه أزال الاسم وعامة المنافع، ويجب على قول الشافعي أن لا يزول الملك عن ذلك ويكون الخيار إليه.
فصل
فرخ بيضة مغصوبة
٧٧٩٧ - ولو غصب بيضة فحضنها فخرج منها فرخ فهو للغاصب وعليه مثل البيضة لأنه استهلكها ولو كانت دجاجة حضنتها من غير أن يكون
3 / 1273
مقدمة المصنف
كتاب المأذون له في التجارة
كتاب الوديعة
كتاب الوقف
كتاب القسمة بين النساء في العشرة
كتاب الرضاع
كتاب الخلع
كتاب العدة
كتاب الرجعة
كتاب الظهار
كتاب اللعان
كتاب العتاق
كتاب المكاتب
كتاب التدبير
كتاب أمهات الأولاد
كتاب الأيمان
كتاب الولاء
كتاب قتال أهل البغي
كتاب المرتد
كتاب الصول
كتاب السير والغنيمة
كتاب الغصب
كتاب الإكراه
كتاب الأشربة
كتاب الأطعمة
كتاب الضحايا
كتاب الصيد
كتاب اللقطة
Jardín de los jueces y camino de la salvación | Usul