٧٧٥٢ - وقال الجميع أنه لو غصب خيطًا وخاط به جرح عبد أو حيوان لا يؤكل أنه لا يقلع وتجب قيمته.
فصل
غصب ساحة
٧٧٥٣ - وقالوا لو غصب ساحة فبنى فيها أو غرس شجرًا أو نخلًا فإنه يكلف القلع.
فصل
٧٧٥٤ - فإن تملكها وجب عليه القيمة، ولا يحل له الانتفاع بالعين حتى يؤدي القيمة كمن غصب حنطة فطحنها أو سمسمًا فعمله شيرجًا أو شاة فذبحها وشواها أو ثوبًا فخاطه قميصًا أو صفرًا فاتخذه آنية أو فضة فصاغها آنية فإن في هذه المواضع ينقطع حق المالك ويجب الضمان.
٧٧٥٥ - وقال الشافعي لا ينقطع حق المالك وهو بالخيار بين أن يسلم العين ويأخذ القيمة وبين أن يمسك العين ويضمنه النقصان.
٧٧٥٦ - لأن هذا الفعل لو فعله في ملكه لم يزل ملكه كذلك إذا فعله غيره.
فصل
وطء أحد الشريكين الجارية
٧٧٥٧ - واتفق الجميع على أن أحد الشريكين إذا وطئ الجارية المشتركة وأحبلها أنه يضمن حصة الشريك ويزول ملكه عن الجارية، ولو وطأ المالك جارية نفسه لم يزل الملك.
3 / 1266
مقدمة المصنف
كتاب المأذون له في التجارة
كتاب الوديعة
كتاب الوقف
كتاب القسمة بين النساء في العشرة
كتاب الرضاع
كتاب الخلع
كتاب العدة
كتاب الرجعة
كتاب الظهار
كتاب اللعان
كتاب العتاق
كتاب المكاتب
كتاب التدبير
كتاب أمهات الأولاد
كتاب الأيمان
كتاب الولاء
كتاب قتال أهل البغي
كتاب المرتد
كتاب الصول
كتاب السير والغنيمة
كتاب الغصب
كتاب الإكراه
كتاب الأشربة
كتاب الأطعمة
كتاب الضحايا
كتاب الصيد
كتاب اللقطة
Jardín de los jueces y camino de la salvación | Usul