٣٦٤ - وقد كان للحسن وشريح والشعبي وابن سيرين وغيرهم من القضاة حبوس، وهو فعل جميع القضاة والأئمة من لدن النبي ﷺ إلى يومنا هذا لا يدفع ذلك دافع، ولا ينكره منكر، فصار ذلك إجماعًا.
٣٦٥ - ولا يحبس بغير حق يتوجه عليه أو تأديب يراه القاضي واجبا لأنه عقوبة.
٣٦٦ - وقد قال أصحابنا:
اذا ثبت الدين على الغريم بينه أو بإقرار وطلب الخصم حبسه فإن القاضي لا يعجل في ذلك ويأمره بالدفع.
٣٦٧ - وأن اعاده وطلب حبسه وقد أمتنع من قضائه فعل به ذلك، وكتب له حبسه في ديوانه، وشرح الحال.
٣٦٨ - وقال بعض أصحابنا- وهو اختيار الخصاف-:
الصواب أن لا يحبسه حتى يسأله ألك مال؟ ويستحلفه على ذلك، فإن أقر أن له مالا حبسه.
٣٦٩ - وقد ذكر الخصاف أن عليا ﵁ كان إذا أتاه الرجل بالرجل فقال:
- لي دين عليه
قال: أله مال؟ أن كان أخذنا ذلك.
فإن قال نعم قد أخفاه
قال: أقم البينة أنه أخفاه، وإلا حلف بالله ما أخفاه.
وإن قال أحبسه قال: لا أعينك على ظلمه.
(فإن) قال فإني ألزمه قال إن لزمته كنت له ظالما، ولا أحول بينك وبينه.
٣٧٠ - وقد روى أن رجلًا أتى أبا هريرة بغريم له فقال: أحبسه
فقال أبو هريرة:
- هل تعلم له مالًا فآخذه به؟