125

Jardín de los jueces y camino de la salvación

روضة القضاة وطريق النجاة

Investigador

د. صلاح الدين الناهي

Editorial

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Ubicación del editor

عمان

٣٦٤ - وقد كان للحسن وشريح والشعبي وابن سيرين وغيرهم من القضاة حبوس، وهو فعل جميع القضاة والأئمة من لدن النبي ﷺ إلى يومنا هذا لا يدفع ذلك دافع، ولا ينكره منكر، فصار ذلك إجماعًا. ٣٦٥ - ولا يحبس بغير حق يتوجه عليه أو تأديب يراه القاضي واجبا لأنه عقوبة. ٣٦٦ - وقد قال أصحابنا: اذا ثبت الدين على الغريم بينه أو بإقرار وطلب الخصم حبسه فإن القاضي لا يعجل في ذلك ويأمره بالدفع. ٣٦٧ - وأن اعاده وطلب حبسه وقد أمتنع من قضائه فعل به ذلك، وكتب له حبسه في ديوانه، وشرح الحال. ٣٦٨ - وقال بعض أصحابنا- وهو اختيار الخصاف-: الصواب أن لا يحبسه حتى يسأله ألك مال؟ ويستحلفه على ذلك، فإن أقر أن له مالا حبسه. ٣٦٩ - وقد ذكر الخصاف أن عليا ﵁ كان إذا أتاه الرجل بالرجل فقال: - لي دين عليه قال: أله مال؟ أن كان أخذنا ذلك. فإن قال نعم قد أخفاه قال: أقم البينة أنه أخفاه، وإلا حلف بالله ما أخفاه. وإن قال أحبسه قال: لا أعينك على ظلمه. (فإن) قال فإني ألزمه قال إن لزمته كنت له ظالما، ولا أحول بينك وبينه. ٣٧٠ - وقد روى أن رجلًا أتى أبا هريرة بغريم له فقال: أحبسه فقال أبو هريرة: - هل تعلم له مالًا فآخذه به؟

1 / 129