٧٦٧٤ - ويضرب على الرقاب الجزية (على) الرجال البالغين العقلاء، فيؤخذ من الفقير اثني عشر درهمًا ومن المتوسط أربعة وعشرون درهمًا ومن الغني المكثر ثمانية وأربعون درهمًا. وهكذا ضرب عمر بن الخطاب ﵁ الجزية على أهل العراق، ولم ينكر عليه ذلك أحد من الصحابة ﵃ فصار ذلك إجماعًا.
٧٦٧٥ - وقال الشافعي أقل الجزية دينار، وسائر الناس في ذلك سواء وإن رأى الإمام الزيادة زاد في ذلك.
فصل
الفقير والمتوسط والغني
٧٦٧٦ - وقد طبق أصحابنا الطبقات الثلاث فقالوا الفقير من يملك نصابًا من العين أو ما قيمته ذلك إلى النصاب الأقل إلى الألف. والمتوسط هو من يملك من ألف إلى عشرة آلاف. والغني المكثر من يملك من عشرة آلاف وما زاد.
فصل
القول لمن في الفقر
٧٦٧٧ - وإن اختلفا في الفقر واليسار فالقول قول الدافع للجزية، وهو كالنفقة القول قول الزوج.
فصل
العبرة ببينة العامل
٧٦٧٨ - وإن أقام العامل بينة والذمي بينة فالبينة بينة العامل لأنها
3 / 1251
مقدمة المصنف
كتاب المأذون له في التجارة
كتاب الوديعة
كتاب الوقف
كتاب القسمة بين النساء في العشرة
كتاب الرضاع
كتاب الخلع
كتاب العدة
كتاب الرجعة
كتاب الظهار
كتاب اللعان
كتاب العتاق
كتاب المكاتب
كتاب التدبير
كتاب أمهات الأولاد
كتاب الأيمان
كتاب الولاء
كتاب قتال أهل البغي
كتاب المرتد
كتاب الصول
كتاب السير والغنيمة
كتاب الغصب
كتاب الإكراه
كتاب الأشربة
كتاب الأطعمة
كتاب الضحايا
كتاب الصيد
كتاب اللقطة
Jardín de los jueces y camino de la salvación | Usul