1174Jardín de los jueces y camino de la salvaciónروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditorد. صلاح الدين الناهيEditorialمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مUbicación del editorعمانGénerosHanafi jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasFatimíesولا يزاد على ذلك.فإن كان نصيب كل واحد من ذلك أكثر من أربعة ضم أقرب القبائل من أهل الديوان إليهم. وعندنا يضم البعيد إلى القريب في العقل.٧٣٩٠ - وقال الشافعي لا يضم إلى القريب البعيد.٧٣٩١ - لأن التناصر يقع بالعبيد كما يقع بالقريب، ولو لم يكن الأمر على ما قلناه لوجب على أقرب الوارثين إليه.فصلهل يشترك الجاني في أداء الدية؟٧٣٩٢ - ويؤدي الجاني مع أهل الديوان والعاقلة.٧٣٩٣ - وقال الشافعي لا يؤدي هو شيئًا، ولا ابنه ولا أبوه ويؤخذ بالعكس من هذا عندنا لأن الأقرب الداني انصر وأحق بالتحمل كالنفقة.فصلما لا تعقله العاقلة٧٣٩٤ - ولا تعقل العاقلة صلحًا ولا اعترافًا ولا عمدًا ولا عبدًا وبهذا جاء الأثر فقال أبو حنيفة ومحمد قوله ولا عبدا هو العبد يجني.وقال أبو يوسف هو العبد يجني عليه.فصل٧٣٩٥ - وإذا قتل الحر عبدا لغيره وقيمته أكثر من دية الحر خطأ فعلى العاقلة دية الحر إلا عشرة دراهم في قول أبي حنيفة ومحمد في ثلاث سنين.٧٣٩٦ - وقال أبو يوسف تجب قيمته بالغة ما بلغت في مال العاقل.3 / 1189CopiarCompartirPreguntar a la IA