1139Jardín de los jueces y camino de la salvaciónروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditorد. صلاح الدين الناهيEditorialمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مUbicación del editorعمانGénerosHanafi jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasFatimíesفصللا قصاص على المقتص٧٢١٢ - ومن قطع يد إنسان فاقتص منه فمات من القصاص لا قصاص على المقتص له باتفاق.فصللا دية على المقتص٧٢١٣ - واختلف في الدية فقال أبو يوسف ومحمد والشافعي لا شيء عليه كما لا شيء على الإمام إذا قطع السارق.٧٢١٤ - وقال أبو حنيفة تجب دية النفس لأنه استوفى غير حقه، وروى عنه يجب نصف الدية.فصلوفاة المقتص قبل قطع يد الجاني٧٢١٥ - واتفق الجميع على أن المقتص لو مات بعد قطع يد الجاني فإن كان استوفى قبل البرء وجب القصاص على الجاني، لأن الجناية صارت نفسًا.فصلقطع يمنى رجلين٧٢١٦ - ومن قطع يمنى رجلين فإنه تقطع يده لهما ويغرم الدبة فتكون بينهما.٧٢١٧ - وقال الشافعي يقطع للأول منهما، ويغرم دية اليد للثاني، وهو حجة في القصاص له أن يغرم لمن بقي.3 / 1154CopiarCompartirPreguntar a la IA