فإذا قال: لا حجة لي تدفع ما ثبت ولا شيئًا منه، اشهد حينئذٍ الشهود عليه.
٣٠١ - وسنذكر من ذلك طرفًا عند الدعاوي، وكيف تكون الشهادة إن شاء الله.
٣٠٢ - وينبغي أن يقول القاضي للمدعي:
- هكذا ادعيت؟
فإذا قال نعم، يقول للمدعي عليه:
- أنت فلان بن فلان.
فإذا قال نعم، قال.
- وهكذا أقررت أو أنكرت أو لك حجة تدفع ما قال؟
فإذا قال لا، قال للشهود.
- اشهدوا.
٣٠٣ - وكان لفظ شيخنا قاضي القضاة ﵀.
- أنا اشهد الجماعة على حكمي وإنفاذي لهذه النسخ على حسب ما كتب إلي فيها من حكمي وإنفاذي.
٣٠٤ - وكان يعلم في رأس السجلات ولا يعلم في أسفلها.
٣٠٥ - وكان يعلم في الكتب المشهود بها في أعلاها وتحت شهادة من شهد بها، وكان في السجل يجتزى بالعلامة في رأسه، ويؤرخ اليوم المحكوم فيه بيده في خلال السجل.
٣٠٦ - وينبغي للكاتب أن رأى في الكتاب خللًا أن ينهي ذلك إلى القاضي
1 / 116
مقدمة المصنف
كتاب المأذون له في التجارة
كتاب الوديعة
كتاب الوقف
كتاب القسمة بين النساء في العشرة
كتاب الرضاع
كتاب الخلع
كتاب العدة
كتاب الرجعة
كتاب الظهار
كتاب اللعان
كتاب العتاق
كتاب المكاتب
كتاب التدبير
كتاب أمهات الأولاد
كتاب الأيمان
كتاب الولاء
كتاب قتال أهل البغي
كتاب المرتد
كتاب الصول
كتاب السير والغنيمة
كتاب الغصب
كتاب الإكراه
كتاب الأشربة
كتاب الأطعمة
كتاب الضحايا
كتاب الصيد
كتاب اللقطة
Jardín de los jueces y camino de la salvación | Usul