أو لفوائد كثيرة أو كان عامًا أو خاصًا بعد أن يكون ثابتًا ناسخًا.
٢٦٣ - ولا يثبت نسخ القرآن إلا بقرآن مثله أو بسنة مجمع عليها غير مختلف فيها ولا ينسخ بخبر واحد ولا قياس.
٢٦٤ - واختلف في جواز تخصيص القرآن بخبر الواحد والقياس فمن أصحابنا من منع من ذلك ومنهم من أجازه في حال دون حال واختلف في تفصيل تلك الحال فمنهم من قال إذا دخله تخصيص جاز تخصيصه، ومنهم من منع ذلك.
٢٦٥ - وكذلك خلافهم في السنة.
غير أن المعلوم منها ينسخ بالمعلوم، والمظنون بالمظنون، وينسخ المظنون بالمعلوم كأخبار الآحاد تنسخ بالتواتر، ولا ينسخ المتواتر بخبر الواحد.
٢٦٦ - وما ثبت بالإجماع فيقدم على القياس.
1 / 110
مقدمة المصنف
كتاب المأذون له في التجارة
كتاب الوديعة
كتاب الوقف
كتاب القسمة بين النساء في العشرة
كتاب الرضاع
كتاب الخلع
كتاب العدة
كتاب الرجعة
كتاب الظهار
كتاب اللعان
كتاب العتاق
كتاب المكاتب
كتاب التدبير
كتاب أمهات الأولاد
كتاب الأيمان
كتاب الولاء
كتاب قتال أهل البغي
كتاب المرتد
كتاب الصول
كتاب السير والغنيمة
كتاب الغصب
كتاب الإكراه
كتاب الأشربة
كتاب الأطعمة
كتاب الضحايا
كتاب الصيد
كتاب اللقطة
Jardín de los jueces y camino de la salvación | Usul