1042Jardín de los jueces y camino de la salvaciónروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditorد. صلاح الدين الناهيEditorialمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مUbicación del editorعمانGénerosHanafi jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasFatimíesفصلتقبيل ابن زوجها في العدة٦٧٤٠ - ولو قبلت ابن زوجها في العدة لم تسقط النفقة لأنها لم تزدد بينونة بذلك.فصلتقبيل ابن زوجها خلال قيام النكاح٦٧٤١ - ولو كان ذلك في النكاح لسقطت النفقة بذلك.فصلنفقة الناشر المطلقة٦٧٤٢ - ولو طلقت في غير بيت الزوج وأرادت الرجوع إليه، أو كانت ناشزًا فعادت إليه فلها النفقة في الموضعين في النكاح والعدة.فصلالمسالة بعينها في الأمة٦٧٤٣ - ولو كانت أمة فعادت إلى منزل الزوج فليس لها نفقة عند الثلاثة من علمائنا.٦٧٤٤ - وقال زفر لها النفقة إذا عادت إلى بيت الزوج.باب نفقة الصبيانفصلأجرة الرضاع٦٧٤٥ - ومن له ولد صغير فطلبت أمة أجرة الرضاع وأبت أن ترضعه فأنها لا تجبر على أرضاعه منها.3 / 1055CopiarCompartirPreguntar a la IA