1024

Jardín de los jueces y camino de la salvación

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Editorial

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Ubicación del editor

عمان

Regiones
Siria
•
Imperios y Eras
Fatimíes
فصل
٦٦٤٧ - وإذا ولدت ولدين [في بطن واحد] فأقر بأحدهما ونفا الآخر لزماه جميعا لأنه حمل واحد فلا يتبعض وضرب الحد بالقذف.
فصل
اللعان عند الحاكم
٦٦٤٨ - ولا يكون اللعان إلا عند الحاكم، ولا يصح بين الزوجين بدون حاكم.
فصل
٦٦٤٩ - وإذا قذف امرأته ثم أبانها فلا حد عليه ولا لعان، وقال الشافعي يجب اللعان.
فصل
الامتناع عن اللعان
٦٦٥٠ - وإذا أمتنع الزوج أو الزوجة عن اللعان حبس حتى يلتعن.
٦٦٥١ - وقال الشافعي ومالك يقام عليه الحد، وهما لا يريان النكول محكوما به في الأموال فكيف فعلوه في الدماء؟

3 / 1037