El Jardín del Observador y el Paraíso de los Espectadores

Ibn Qudamat al-Maqdisi d. 620 AH
89

El Jardín del Observador y el Paraíso de los Espectadores

روضة الناظر

Editorial

مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ

Año de publicación

٢٠٠٢ م

فهو برهان دلالة، كالاستدلال بالمطر على الغيم. والاستدلال بأحد المعلولين على الآخر، كقولنا: كل من صح طلاقه صح ظهاره، والذمي يصح طلاقه فيصح ظهاره، فإن إحدى النتيجتين تدل على الأخرى بواسطة العلة؛ فإنها١ تلازم علتها، والأخرى٢ تلازم علتها، وملازم الملازم ملازم.

١ أي النتيجة. ٢ أي: أن النتيجة الثانية تلازم علتها أيضًا.

فصل: [في الاستدلال بالاستقراء] فأما الاستدلال بالاستقراء: فهو عبارة عن تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على مثلها، كقولنا -في الوتر-: ليس بفرض؛ لأنه يؤدى على الراحلة، والفرض لا يؤدى عليها. فيقال: لِمَ قلتم: إن الفرض لا يؤدى عليها؟ قلنا: بالاستقراء؛ إذ رأينا القضاء والنذر والأداء لا تؤدى عليها، فهذا مختل١ يصلح للظنيات دون القطعيات، فإن حكمه بأن كل فرض لا يؤدى على الراحلة يمنعه الخصم؛ إذ الوتر عنده واجب يؤدى عليها. فنقول: هل استقرأت حكم الوتر في تصفحك، وكيف وجدته؟ فإن قال: وجدته لا يؤدى على الرحلة فباطل إجماعًا.

١ لأنه استقراء ناقص، وهذا يكفي في الظنيات، ومنها الأحكام الفقهية، إذ أغلبها ظني.

1 / 95