553El Jardín del Observador y el Paraíso de los Espectadoresروضة الناظرIbn Qudamat al-Maqdisi - 620 AHابن قدامة المقدسي - 620 AHEditorialمؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيعEdiciónالطبعة الثانية ١٤٢٣ هـAño de publicación٢٠٠٢ مGénerosThe Hanbali Jurisprudential PrinciplesHanbali Jurisprudence and its Principles•RegionesSiria•Imperios y ErasAyubíesأحدهما: أنا قد بينا أن مقتضى الصيغة الوجوب بما ذكرنا من الأدلة.الثاني: أن هذا إنما يصح أن لو كان الوجوب ندبًا وزيادة، وليس١ كذلك؛ لأنه يدخل في حد الندب: جواز الترك، وليس بموجود في الوجوب.وأما أهل الوقف٢: فغاية ما معهم: المطالبة بالأدلة، وقد ذكرناها.ثم قد سلموا أن الأمر اقتضى: ترجيح الفعل على الترك، فيلزمهم: أن يقولوا بالندب، ويتوقفوا فيما زاد، كقول أصحاب الندب.أما القول: بأن الصيغة لا تفيد شيئًا: فتسفيه لواضع اللغة، وإخلاء للوضع عن الفائدة بمجرده٣.وإن توقفوا لمطلق الاحتمال: لزمهم التوقف في الظواهر كلها، وترك العمل بما لا يفيد القطع، واطراح أكثر الشريعة فإن أكثرها إنما ثبت بالظنون.١ في الأصل "ولا".٢ هذا رد على القائلين بالتوقف.٣ لم أطلع على مذهب يقول: بأن صيغة "افعل" لا تفيد شيئًا، فلا أدري من أين جاء المصنف بهذا المذهب الغريب؟!فصل: [فيما تفيده صيغة الأمر بعد الحظر]إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر: اقتضت الإباحة وهو ظاهر قول الشافعي١.١ قال ابن اللحام في القواعد ص١٣٨ "هذا قول جمهور أصحابنا".1 / 559CopiarCompartirPreguntar a la IA