Jardín de los Buscadores en la Explicación del Libro de la Instrucción

Ibn Buzayza d. 673 AH
36

Jardín de los Buscadores en la Explicación del Libro de la Instrucción

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

Investigador

عبد اللطيف زكاغ

Editorial

دار ابن حزم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Géneros

اقتصر على بعضه لم يجزه بناء على أن الباء في قوله تعالى: ﴿وامسحوا برءوسكم﴾ [المائدة: ٦] للإلصاق أو زائدة لا للتبعيض، وقيل: إن مسح بعضه أجزأه، واختلفوا في تحديد ذلك، فمن المالكية من أوجب مسح ثلثه، وهو اختيار أبي الفرج، ومنهم من أوجب مسح ثلثيه، وهو قول ابن مسلمة، ومنهم من اعتبر الربع وهو مقدار الناصية. روى عن مالك أنه قال إذ اقتصر على مقدم رأسه أجزأه. واختلفت أقوال الشافعية في ذلك وقاعدة مذهبهم جواز التبعيض بناء على أنه مفهوم الباء، وقد ثبت التبعيض عن النبي ﷺ -من طريق، والأشهر أنه

1 / 180