332

Jardín de los Buscadores en la Explicación del Libro de la Instrucción

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

Editor

عبد اللطيف زكاغ

Editorial

دار ابن حزم

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Regiones
Túnez
Imperios y Eras
Ilkánidas
باب زكاة الحرث
قال القاضي ﵀: «وشرطها النصاب دون الحول» إلى قوله: «خمسة أوسق».
شرح: الأصل في زكاة الحبوب قوله تعالى: ﴿وهو الذي أنشأ جنات معروشات﴾ إلى قوله ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ فهذا بيان للوجوب والجنس، إجمال في المقدار، وإذا قلنا: إنه بيان للوجوب تمسكًا بصيغة الأمر في محل الإتيان، وإنما قلنا: إنه بيان لجنس الوجهين: الأول: قوله: ﴿معروشات﴾ فبين جنس المزكى. الثاني: قوله ﴿يوم حصاده﴾ فخرجت البقول إذ ليست مما يحصد تنبيهًا لقوله ﵇: (ليس فيما دون خمسة أوسق من الحب صدقة) والبقول والخضروات ليست مما يكال. وقد اختلف علماء السلف في الحق المراد في الآية، فقيل: الزكاة بناء على أنه ليس في المال حق سوى الزكاة، وقال كثير من الصحابة ومن بعدهم: الحق المشار إليه هو (المواساة) منه والإحسان للقاصد إليه.

1 / 476