262

Jardín de los Buscadores en la Explicación del Libro de la Instrucción

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

Editor

عبد اللطيف زكاغ

Editorial

دار ابن حزم

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Géneros

السادس: هل القيام شرط فيها أم لا؟ وفيه قولان. قال القاضي: «إن خطب جالسًا إيماء اجزأه، ولا شيء عليه».
السابع: هل حضور الجماعة مشترطًا في الخطبة كاشتراطه في الصلاة أم لا؟ وفيه قولان. مبنيان على الخلاف في افعاله ﵇ هل هي محمولة على الوجوب أم لا؟ وفيه قولان.
وذكر أن الخطبة فيها قبل الصلاة وهو الذي كان عليه عمل رسول الله ﷺ والخلفاء بعده وقد قال تعالى: ﴿وتركوك قائمًا﴾ إشارة إلى قيامه في الصلاة، وقيل: وتركوك قائمًا في الخطبة وكانت الخطبة حينئذ بعد الصلاة، ثم نسخ ذلك، ذكره أبو داود.
قوله: «متوكيًا على قوس أو عصا»: قد قيل: إنما ذلك خوفًا أن يتشاغل بالعبث بيده.
قوله: «ولا يركع من دخل والإمام يخطب»: وهذا فيه خلاف في المذهب المشهور انه لا يركع، وروى محمد بن الحسن عن مالك أنه يركع وهو قول الشافعي اعتمادًا على قوله ﵇ لسليك بن الغطفان (قم فاركع ركعتين) الحديث، وتأوله المالكية على أنه كان فقيرًا فأراد ﵇ أن

1 / 406