188

Jardín de los Buscadores en la Explicación del Libro de la Instrucción

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

Investigador

عبد اللطيف زكاغ

Editorial

دار ابن حزم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Géneros

وإن اقتصر على الأنف لم يجزه. قوله: «والاعتدال في القيام للفصل بينهما مختلف فيه»: عائد على الركعتين المتجاورتين كالسجدتين، والفصل بين الركوع والرفع منه، والإهواء إلى السجود ونحو ذلك. قال القاضي ﵀: «والواجب من التسليم مرة ولفظه متعين» إلى قوله: «وفضائلها سبع». شرح: السلام واجب لأنه محلل مما وقع التحريم له بالتكبير لقوله ﵇: (تحليلها التسليم)، واختلف الفقهاء هل مقتضاه (الحصر) أم لا؟ وإنما كان الواجب مرة واحدة، لأنه فاصل يقع به التحليل المقصود منه. قوله: «ولفظه متعين»: تنبيهًا على مذهب المخالف لأنه أجاز التحليل بكل مناقض من قول أو فعل حتى الضرطة وشنع عليه بعض الشافعية، ويرى الخروج من الصلاة بضرطة البتة. ولو أتي به منكرًا فقال: «سلام عليكم» فهل يجزئه أم لا؟ فيه قولان بين المتأخرين، ولا يخلو

1 / 332