قوله: «والاعتدال في القيام للفصل بينهما مختلف فيه»: عائد على الركعتين المتجاورتين كالسجدتين، والفصل بين الركوع والرفع منه، والإهواء إلى السجود ونحو ذلك.
قال القاضي ﵀: «والواجب من التسليم مرة ولفظه متعين» إلى قوله: «وفضائلها سبع».
شرح: السلام واجب لأنه محلل مما وقع التحريم له بالتكبير لقوله ﵇: (تحليلها التسليم)، واختلف الفقهاء هل مقتضاه (الحصر) أم لا؟ وإنما كان الواجب مرة واحدة، لأنه فاصل يقع به التحليل المقصود منه.
قوله: «ولفظه متعين»: تنبيهًا على مذهب المخالف لأنه أجاز التحليل بكل مناقض من قول أو فعل حتى الضرطة وشنع عليه بعض الشافعية، ويرى الخروج من الصلاة بضرطة البتة. ولو أتي به منكرًا فقال: «سلام عليكم» فهل يجزئه أم لا؟ فيه قولان بين المتأخرين، ولا يخلو
1 / 332
كتاب الجنائز
كتاب المناسك
كتاب الجهاد
كتاب الأيمان والنذور
كتاب الضحايا والعقيقة
كتاب النكاح
كتاب البيوع
كتاب الشفعة والقسمة
كتاب الحدود
كتاب القطع
كتاب الأقضية والشهادات
كتاب الأحباس والوقوف والصدقات والهبات وما يتصل بذلك