177

Jardín de los Buscadores en la Explicación del Libro de la Instrucción

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

Investigador

عبد اللطيف زكاغ

Editorial

دار ابن حزم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Géneros

فإنها مثنى. واختلف المذهب في قوله: «قد قامت الصلاة» هل تثنى أو تفرد فيه قولان في المذهب مبنيان على اختلاف الأحاديث. قوله: «ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح»: وهذا كما ذكره، وإنما أجاز مالك النداء لها قبل الصبح لقوله ﵇: (إن بلالًا ينادي بليل) ولأنها صلاة تأتي في وقت غفلة، وإذا قلنا بذلك فمتى يؤذن؟ فقيل: ثلث الليل وقيل: سدسه، وقيل: شطره، وقيل: بإثر صلاة العتمة إذا صليت في الوقت المختار، وهي رواية أبي بكر الوقار عن مالك وهي ضعيفة (ولا) (كان) المؤذن مأمورًا بها، وقد اختلف العلماء هل هي واجبة أو مستحبة، وهو المشهور عن مالك وهل يحكيه المصلي فيه ثلاثة

1 / 321