261

Jardín de los Aspirantes y Principal de los Muftíes

روضة الطالبين وعمدة المفتين

Editor

زهير الشاويش

Editorial

المكتب الإسلامي

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i
فَرْعٌ:
التَّشَهُّدُ الَّذِي يَعْقُبُهُ السَّلَامُ وَاجِبٌ كَمَا تَقَدَّمَ، وَتَجِبُ فِيهِ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَفِي الصَّلَاةِ عَلَى آلِ النَّبِيِّ ﷺ قَوْلَانِ، وَقِيلَ: وَجْهَانِ:
الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ أَنَّهَا سُنَّةٌ، وَالثَّانِي وَاجِبَةٌ، وَهَلْ تُسَنُّ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ؟ قَوْلَانِ:
أَظْهَرُهُمَا: تُسَنُّ وَإِلَّا، فَعَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى آلِ النَّبِيِّ ﷺ، وَإِذَا قُلْنَا: لَا تُسَنُّ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي الْأَوَّلِ، وَلَا فِي الْقُنُوتِ، فَأَتَى بِهَا فِي أَحَدِهِمَا، أَوْ أَوْجَبْنَا الصَّلَاةَ عَلَى الْآلِ فِي الْأَخِيرَةِ، وَلَمْ نَسُنَّهَا فِي الْأَوَّلِ، فَأَتَى بِهَا فِيهِ، فَقَدْ نَقَلَ رُكْنًا إِلَى غَيْرِ مَوْضِعِهِ، وَفِي بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِذَلِكَ، كَلَامٌ يَأْتِي فِي بَابِ سُجُودِ السَّهْوِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
وَآلُ النَّبِيِّ ﷺ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبٍ. نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ ﵀، وَفِي وَجْهٍ: أَنَّهُمْ كُلُّ الْمُسْلِمِينَ.
فَرْعٌ.
فِي أَكْمَلِ التَّشَهُّدِ، وَأَقَلِّهِ.
أَمَّا أُكْمَلُهُ، فَمَا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ (التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. هَكَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ (السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ) (السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ) بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ.
وَلَوْ تَشْهَدُ بِمَا رَوَاهُ ابْنُ مَسْعُودٍ، أَوْ بِتَشَهُّدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، جَازَ. لَكِنَّ الْأَوَّلَ أَفْضَلُ.

1 / 263