176

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Editor

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Editorial

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

مكة المكرمة

باب: طلب اليمين بعد التحليف

إذا ادعی علی رجل مالا، وقال: لا شئ له عليّ هذا اليوم، وحلف على ذلك، فله تحلیفه غداً، وبعد غد.

ولو حلف لايلزمني هذا المال، إلا في شهر كذا حلف على ذلك، ثم لا مطالبة له عليه، مالم يدخل ذلك الشهر.

ولو ادعى عليه ديناً مؤجلاً، فحلف أنه لاشئ عليه، فهل يحنث؟ وجهان(١).

قال جدي: المذهب أنه يحنث، إلا أن يحلف أنه لاشئ علیه له يلزمه توفيره علیه، فلا يحنث، والله أعلم.

(١) وردت هذه المسألة في كتب المذهب بما نصه "وإن حلف أنه لامال له، وله دين مؤجل حنث، لأن الدين الحال مال بدليل تجب فيه الزكاة، ويملك أخذه إن شاء، فهو كالعين في ید المودع. وإن کان له دین مؤجل، ففيه وجهان.

أحدهما: لا يحنث، لأنه لايستحق قبضه في الحال. والثاني: أنه يحنث، لأنه يملك الحوالة به والابراء". المهذب ١٧٧/٢، وانظر: حلية العلماء ٢٩١/٧.

174