Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Editor
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Editorial
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
مكة المكرمة
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Abu Nasr, Shuraih ibn Abd al-Karim al-Ruyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Editor
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Editorial
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
مكة المكرمة
لا يعتد باليمين قبل أن يستحلف، وإذا لم يقم المدعي البينة هل للحاكم أن يعرض اليمين على المدعى عليه من غير مسألة المدعي؟ وجهان(١) حكاهما جدي - رضي الله عنه -:
أحدهما: ليس له ذلك.
والثاني: له ذلك.
قال ابن سريج: وهو ظاهر قول الشافعي - رضي الله عنه - لا فرق في ذلك بين حقوق الله تعالى، وحقوق الآدميين(٢).
ويسمع الحاكم البينة على الإعسار في الحال، وتحليفه مع الشاهد من غير خصم.
يجرى التحالف في ثمن المبيع، إذا كان مقبوضا، وهكذا يجرى في بدل الإجارة، والكتابة، والحوالة، والمضاربة، والمساقاة، وهكذا في بدل النكاح، والخلع، والعتق، إلا أن هذه العقود لا تنفسخ.
ويجرى التحالف عند اختلافهما في صفة المبيع، أو الثمن. وكذا إذا كان الاختلاف مع الوارث، وكذا إذا اختلفا في الأجل، والخيار، وشرط الصناعة، والكتابة.
وقال ابن سريج: لا يثبت إذا كان الاختلاف في الخيار، والأجل(٣).
(١) انظر: أدب القاضي للماوردي ٣٥٣/٢، أدب القاضي لابن أبي الدم /٢١٨. ولم يذكرا نقلهما عن جد المصنف.
(٢) انظر: قول الشافعي في موسوعة الإمام الشافعي كتاب الأم ٢٣٦/٣. بحثت عن قول ابن سريج في كتابه الودائع ولم أستطع الوقوف عليه، ولكن انظر: أدب القاضي للماوردي ٣٥٣/٢.
(٣) انظر: غوامض الحكومات ل/ ٤٤/ب.
166