Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Editor
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Editorial
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
مكة المكرمة
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Abu Nasr, Shuraih ibn Abd al-Karim al-Ruyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Editor
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Editorial
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
مكة المكرمة
ويوكل وكيلاً مجهولاً(١).
ويستحب أن لا يعرف له ضياع لئلا [يلتجأع(٢)] إليها مزارعون يظلمون بقوته، وكذا الحكم في المتصلين بالقاضي، ولا يظهرون من أنفسهم ما يرغب الناس في خدمتهم، فيتطاولون على غيرهم، وإن عرف من المتصلين شيئاً من ذلك نهاهم، فإن انتهوا، وإلا أبعدهم(٣).
ويحضر الولائم، والدعوات كغيره، فإن كثرت، وشغله حضورها عن القضاء، لم يحضر، واعتذر، ولا يخص البعض بها، ويعود المرضى، ويشهد الجنائز، ويأتي مقدم الغائب(٤).
وقد قيل: يجوز حضور الجنائز، وعيادة بعض المرضى؛ لما فيها من القربة بخلاف بعض الدعوات التي يقصد بها قضاء الحق، والتودد.
وقيل: لا يجوز التخصيص(٥).
وهل له تخصيص البعض بإنفاذ الهدية إليه؟ وجهان(٦).
انظر: الأم ٢١٥/٦، ٢٢٠، روضة الطالبين ١٤٢/١١.
في المخطوط "يتلجى" والصواب ما أثبته، من كتاب الأم ٢٤٢/٦.
انظر: نهاية المحتاج ٢٥٤/٨، تحفة المحتاج ١٣٧/١٠.
انظر: الأم ٢٢٠/٦، المهذب ٣٧٤/٢ - ٣٧٥.
انظر: أدب القاضي للبغوي/١٥٠، روضة الطالبين ١٦٦/١١.
الوجهان مذكوران فيمن يهاديه قبل الولاية، وكانت من جنس الهدية التي قبل الولاية.
"أحدهما: يجوز أن يقبلها، لخروجها عن سبب الولاية.
والثاني: لا يجوز أن يقبلها، لجواز أن تحدث له محاكمة، ينسب بها الممايلة". أدب القاضي للماوردي ٢٨٠/٢، وذكر وجهين كذلك فيمن أهدى إليه من غير أهل عمله، إذا أرسلها، ولم يدخل بها.
"الأول: لا يجوز، لما يلزمه من النزاهة.
والثاني: يجوز، لوضع الهدية على الإباحة" ٢٨١/٢. وانظر: روضة الطالبين ١٤٣/١١.
110